محمد بن اسحاق ابن العباس الفاكهي المكي

356

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

« 2189 » - وحدّثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : ثنا المقرئ ، عن الليث ، قال : حدّثني ابن شهاب ، قال : إنّ السنّة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام ، وحرمة مكة ، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان - رضي اللّه عنهما - قال : لقد سمعت عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم ، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه . قال فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم ، وأمسك بزيادة الحرمة ، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة . « 2190 » - وحدّثني محمد بن علي النجار - بصنعاء - عن من أجازه لي ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله ؟ قال : حيث شاء أهل المقتول ، في الحرم أو في الحل ، قال : وإن قتل في الحل ، لم يقتل في الحرم ، وكذلك الشهر الحرام في كل ذلك « 1 » . قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أن رجلا خرج في إمارة عثمان بن محمد في شهر حلال فأتى عثمان « 2 » في ذلك في شهر [ حرام ] « 3 » فأراد أن يقيد في

--> ( 2189 ) - إسناده صحيح . المقرئ ، هو : عبد اللّه بن يزيد . والليث ، هو : ابن سعد . رواه عبد الرزاق 9 / 302 من طريق : ابن جريج ، عن ابن شهاب مختصرا . ( 2190 ) - شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وبقية رجاله ثقات . ( 1 ) رواه عبد الرزاق 9 / 303 عن ابن جريج ، به . ( 2 ) في الأصل ( رضي اللّه عنه ) وعثمان هذا ليس ابن عفّان . ( 3 ) سقطت من الأصل ، وألحقتها من مصنّف عبد الرزاق .